السيد محمد صادق الروحاني
233
منهاج الصالحين ( ط . ج )
سقط حقه أيضا ( « 1 » ) ، وإن حَلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ( « 2 » ) . وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه فتقدم بينة أرجحهما عدالة ( « 3 » ) ، ثمّ أكثرهما شهوداً ، ثمّ يقرع بينهما ( « 4 » ) ، وعلى جميع التقادير لا بد من ضم الحلف ( « 5 » ) . وإن لم يقيما جميعا ( « 6 » ) توجه الحلف إلى البائع ( « 7 » ) ، فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ( « 8 » ) ، وإن نكل ورد الحلف إليهما ( « 9 » ) ، فإن حلفا معا قُسم المال بينهما نصفين ،
--> ( 1 ) ( ) أي إن رفض المدعي الذي لم يقدم دليلا ان يحلف على صدق مدعاه بعد رفض البائع الحلف فيسقط حق المدعي أيضا . ( 2 ) ( ) أي إن حلف المدعي بعد أن رفض البائع حلف اليمين فيثبت الحق للمدعي عند البائع ، وبالتالي فإن الشيء المتنازع عليه يثبت للمدعي الأول الذي قدم الدليل ويثبت للمدعي الثاني الحق بمطالبة البائع بعد أن رفض البائع أداء اليمين وأحالها إلى المدعي الذي حلف . ( 3 ) ( ) أي إن قدم كل من الطرفين بينة على مدعاه فيؤخذ بالبينة التي يكون فيها الشهود أكثر عدالة مع يمين المدعي الذي يقدم قوله . ( 4 ) ( ) أي إن كانت بينة الطرفين متساوية من ناحية العدالة فيؤخذ ببينة من لديه عدد أكثر من الشهود ، فإن كانا متساويين فيتم إجراء القرعة بينهما لتحديد صاحب الحق . ( 5 ) ( ) أي فيما لو قدم كل منهما بينة ورجحت بينة أحدهما لأحد الأسباب التي ذكرت فلا بد من أن يضم الحلف إلى البينة كي يحكم للمدعي بما ادعاه . ( 6 ) ( ) أي إن لم يقدم أي من الطرفين بينة شرعية ( شاهدين ) على صحة دعواه . ( 7 ) ( ) أي يطلب من البائع ان يحلف يمينا بأنه باع لهذا المدعي أو للمدعي الآخر . ( 8 ) ( ) أي سقط حق المدعي الذي حلف البائع انه لم يبعه ويثبت الحق للمدعي الاخر . ( 9 ) ( ) أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين وطلب من المدعيين أن يحلفا .